شرح
الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في تسعة أشياء وعفا عمّا سواهن ذلك : في الذهب والفضّة ، والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا عما سوى ذلك « 1 » .
وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضّة ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عمّا سوى ذلك « 2 » .
وروى محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال :
الزكاة في تسعة أشياء : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عمّا سوى ذلك « 3 » .
نعم ، الروايات مستفيضة ومتظافرة لا أنّها متواترة دلّت على وجوب الزكاة في التسعة دون غيرها .
فمنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سئل عن الزكاة ؟ فقال : الزكاة
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 509 ، الحديث الأوّل ، وسائل الشيعة 9 : 55 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 .
( 2 ) الكافي 3 : 509 ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 9 : 55 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 5 .
( 3 ) التهذيب 4 : 2 ، الحديث الأوّل ، وسائل الشيعة 9 : 57 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 8 .