تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عمّا سوى ذلك « 1 » . وصحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم » « 2 » ، ونحوها غيرها . وفي بعضها - كرواية الطيّار - بعد الحصر في التسعة والعفو عمّا سواها يسأل الراوي عن الأرز أفيه الزكاة ؟ قال : فزبرني ثمّ قال : أقول لك : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عفا عمّا سوى ذلك وتقول : إنّ عندنا حبّا كثيرا أفيه الزكاة ؟ ! » « 3 » . وبإزائها طائفة أخرى دلّت على ثبوت الزكاة في كلّ ما يكال أو يوزن أو ما أنبتت الأرض إلّا الفواكه . كصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن الحبوب ما يزكّى منها ؟ قال عليه السّلام : البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه « 4 » . وصحيحة زرارة : كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة . وقال : جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 58 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 57 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، 9 : 58 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 62 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 63 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 .