تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 29
فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء [ 1 ] : الأنعام الثلاثة - وهي الإبل والبقر والغنم - والنقدين - وهما الذهب والفضّة - والغلّات الأربع - وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب - ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ . نعم ، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اخر : أحدها : الحبوب ممّا يكال أو يوزن ، كالأرز ، والحمّص ، والماش ، والعدس ، ونحوها . فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة الزكاة في تسعة أشياء [ 1 ] بلا إشكال ولا خلاف فيه بين المسلمين ، بل عدّ من ضروريات الدين وقد نطقت به جملة وافرة من النصوص : منها : روى محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : فرض اللّه عزّ وجلّ