تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
وفي صحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولأركاب ، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم » « 1 » . وأمّا ما ورد في شركة سائر الناس في نصفه كرواية محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول وقد سئل عن الأنفال فقال : « كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل للّه عزّ وجلّ نصفها يقسّم بين الناس ونصفها لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فما كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فهو للإمام عليه السّلام » « 2 » فهي لو أغمض عن سندها لوقوع حريز في طريقها وللشيخ طريق صحيح إلى جميع كتبه ورواياته فلا بدّ من طرحها بعد كونها معارضة بمثلها ومخالفة للكتاب المجيد . وفي موثق سماعة بن مهران قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم ، قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب « 3 » . وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سمعه يقول : « إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة أو بطون أو دية فهذا كلّه من الفيء ، والأنفال للّه وللرسول فما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث يحب » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 523 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 526 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 526 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 526 - 527 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 10 .