تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
( مسألة 15 ) : لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم ، سواء كان في ذمّته أم في العين الموجودة ، وفي تشخيصه بالعزل إشكال [ 1 ] . ( مسألة 16 ) : إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمسا [ 2 ] ، وكذا في حصّة الإمام عليه السّلام إذا أذن المجتهد .
شرح
القيمة الواقعية يوم الدفع ؛ وذلك لكونه تفويتا على المستحقّين بل إتلافا للخمس ، كما أنّه لا أثر لرضا المستحقّ بذلك . نعم ، قد يجوز لولي الخمس الإغماض بسبب إعواز الدافع لكنّه أمر آخر لا ربط له بما نحن فيه .

لا تبرأ الذمّة بعزله

[ 1 ] ما ورد من ولاية المالك على العزل يختصّ بالزكاة ، والتعدّي إلى الخمس غير ثابت لاحتمال الخصوصية فلا يتعين المال للخمس إلا إذا وصل بيد المستحقّ أو بيد الحاكم أو وكيله في القبض ، فلا أثر لمجرّد العزل في تعين المعزول للخمس حتّى يقال إنّه لو تلف المعزول بلا تعدّ ولا تفريط لم يكن على المالك ضمان ، ويكون التلف المزبور كالتلف في يد المستحقّ أو في يد الحاكم . نعم ، لا يبعد الالتزام بجواز العزل إذا لم يمكن إيصال المال إلى المستحقّ والاستئذان من الحاكم أو وكيله ؛ وذلك لأنّه لو لم يلتزم بجواز العزل للزم منه عدم إمكان تصرّف المالك في ماله الذي تعلّق به الخمس والمفروض عدم إمكان القسمة بالإيصال إلى المستحقّ وعدم التمكّن من استيذان الحاكم أو وكيله ؛ فلا موجب لاحتمال ولاية غيره في المقام . [ 2 ] قد يقال إنّ الاحتساب جوازه مشكل فإنّ المقدار من ولاية المالك ولايته على الدفع بالنقد الخارجي ، سواء كان بعنوان المبادلة ، بناء على تعلّق الخمس