تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
فالظاهر عدم وجوبه وإن كان أحوط . ( مسألة 24 ) : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر . ( مسألة 25 ) : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان ، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه . ( مسألة 26 ) : إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلّا بالغوص فلا إشكال في تعلّق الخمس به ، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص ؟ وجهان ، والأظهر : الثاني [ 1 ] . ( مسألة 27 ) : العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن اخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان ، والأحوط اللحوق [ 2 ] ، وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضا .
شرح
[ 1 ] بل هو الأوّل وذلك فإنه لا بدّ من إدراج الفرض في دليل المعدن أو دليل الغوص ودرج بعض أفراد المعدن في الغوص في بعض الأخبار لا يكون معيّنا للثاني لضعف الخبر ومقتضى الأصل العملي عدم وجوب الخمس مع عدم بلوغه نصاب المعدن . [ 2 ] ظاهر الإطلاق في صحيح الحلبي « 1 » عدم الفرق بين إخراجه بالغوص وبين أخذه من وجه الماء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 498 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 256 | الميرزا جواد التبريزي