ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ، وكذا لو وجد في جوف السمكة [ 1 ] المشتراة مع احتمال كونه لبائعها ، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات .
( مسألة 19 ) : إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الاخراج [ 2 ] .
( مسألة 20 ) : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع [ 3 ] نصابا وإن لم تكن حصّة كلّ واحد بقدره .
الرابع : الغوص ، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيّا كان أو نباتيّا [ 4 ]
شرح
[ 1 ] لا يبعد عدم وجوب تعريف البائع فيجوز تملّكه بدونه .
[ 2 ] الأظهر ملاحظة النصاب قبل استثنائها وإن كان الخمس الواجب بعد الاستثناء كما تقدّم في المعدن .
[ 3 ] فيه تأمّل ، بل الأظهر عدم كفايته ، فإن الزكاة إنّما تجب في قيمته إذا كان الشخص مالكا مقدار عشرين دينارا أو مئتي درهم ولا تجب في مالكية المتعدّد مقدارهما .
الغوص
[ 4 ] لصحيحة عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام ، إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس « 1 » . وصحيحة ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة . ونسي ابن أبي عمير الخامس « 2 » .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 494 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 494 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 .