تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
والمدار الصدق العرفي ، سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر [ 1 ] ، وسواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام ، في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين ، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس . ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك [ 2 ] قبله ، فإن لم يعرّفه فالمالك قبله وهكذا فإن لم يعرّفوه فهو للواجد وعليه الخمس .
شرح
[ 1 ] فإنّ غاية ما تقتضيه المماثلة في صحيح البزنطي - : « ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » « 1 » - هو اعتبار التساوي في المالية ، ولا ظهور لها في المماثلة من جهة الجنس أيضا حتّى يتفرّع عليه اختصاص الخمس فيما نحن فيه بالذهب والفضة المسكوكين ، مع أنّه لو أريد الاتحاد في الجنس لم يكن للتعبير ب ( المثل ) وجه فكان الأنسب أن يقال حينئذ : في ما يجب الزكاة فيه ففيه الخمس . فلا يبعد أن يكون التعبير ب ( المثل ) في نفسه قرينة على إرادة التحديد بحسب المالية كما ورد في نصاب المعدن « 2 » .

لو وجد الكنز في أرض مبتاعة

[ 2 ] والوجه في ذلك عدم دلالة أخبار الخمس إلّا على وجوب تقدير تملك الواجد ففي تملّكه يكون المرجع القواعد فيقال إذا احتمل الواجد وجود المالك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 495 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 494 ، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .