تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ . . .« 1 » وتشهد له جملة من الأخبار : 1 - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز ، كم فيه ؟ فقال : « الخمس . . . » « 2 » الحديث . 2 - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة » . ونسي ابن أبي عمير الخامس « 3 » . 3 - عن علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي ابن راشد ، قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما أجيبه ؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم ، قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم « 4 » . 4 - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس ؟ فقال : « في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » « 5 » .
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : الآية 41 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 495 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 494 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 500 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 503 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 249 | الميرزا جواد التبريزي