تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
( مسألة 14 ) : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما [ 1 ] وتعريف المالك أيضا ، فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس ، وإن ادّعاه أحدهما أعطي بلا بيّنة ، وإن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه ، لقوّة يده . والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين . ( مسألة 15 ) : لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان [ 2 ] ، ولو علم أنّه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه .
شرح

لو وجد في أرض مستأجرة أو مستعارة

[ 1 ] إذا فرض أنّه مخزون من قديم الزمان بحيث انقرض مالكه الأصلي ولم يعلم له وارث فعلي لم يجب التعريف وجرى عليه حكم الكنز وفي غير هذه الصورة فالأحوط التعريف ، وإن نفياه لم يتملّك ، بل يتصدّق به عن مالكه ويؤيّد ذلك ما ورد فيما يوجد في بيوت مكّة « 1 » .

لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود

[ 2 ] لا يبعد جريان حكم مجهول المالك عليه ، إلّا أن تكون الأرض متروكة فله أن يتملّك مع الفحص عن المالك واليأس عن الظفر به ، وذلك لما ورد في موثقة محمّد بن قيس « 2 » وذيل صحيح محمّد بن مسلم « 3 » ، والمتحصّل أنّ الموجود في الخربة أو المعمورة إن علم أنّه من قديم الزمان بحيث انقرض مالكه الأصلي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 448 ، الباب 5 من أبواب كتاب اللقطة ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 25 : 448 ، الباب 5 من أبواب كتاب اللقطة ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 25 : 447 ، الباب 5 من أبواب كتاب اللقطة ، الحديث 1 و 2 .