تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
( مسألة 10 ) : يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وإن قصد الأجير تملّكه لم يملكه . ( مسألة 11 ) : إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس . ( مسألة 12 ) : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّا - مثلا - اعتبر في إخراج خمس مادّته [ 1 ] ، فيقوّم حينئذ سبيكة أو غير محكوك - مثلا - ويخرج خمسه ، وكذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر [ 2 ] ثمّ أدّاه من مال آخر ، وأمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس . ( مسألة 13 ) : إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار [ 3 ] . الثالث : الكنز [ 4 ] ، وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ،
شرح

إذا عمل ما يوجب زيادة قيمة المخرج

[ 1 ] وكأن الوجه فيه أنّ الوصف الحاصل الموجب لزيادة القيمة ملك للمخرج ولكن الزيادة بالوصف تابعة لملك العين غاية الأمر يخرج مؤونة الموجب لتلك الزيادة فيخمس الزائد عليه على إشكال في غير مؤونة التصفية . [ 2 ] لا أثر لنية الإخراج من مال آخر فإنّ الموجب لتعيّن الخمس إخراجه ولكن لا يبعد أن يكون الربح بتمامه له إذا أخرج الخمس من مال آخر ولو بعد الاتجار . [ 3 ] لا وجه للزوم الاحتياط بالاختبار . نعم ، يكون واجبا لو علم باستلزام عدمه لمخالفة الواقع .

الكنز

[ 4 ] أجمع العلماء على وجوب الخمس فيه للآية بناء على عموم الغنيمة فيها :
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 248 | الميرزا جواد التبريزي