يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور . ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضا وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي .
وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الوليّ له الأخذ له والإعطاء عنه ، وإن كان الأولى والأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما .
( مسألة 5 ) : يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا ، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال .
( مسألة 6 ) : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد [ 1 ] جامعا للشرائط ، فلو جنّ أو أغمي عليه أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة - بل أو مقارنا للغروب - لم تجب عليه . كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت ، كما لو بلغ الصبي ، أو زال جنونه ولو الأدواري ، أو أفاق من الإغماء ، أو ملك ما يصير به غنيّا ، أو تحرّر وصار غنيّا ، أو أسلم الكافر ، فإنّها تجب عليهم . ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام - مثلا - بعد الغروب لم تجب .
نعم ، يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد .
شرح
من الوسائل وفيها : قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله ؟ قال : « يعطي بعض عياله ثمّ يعطي الآخر عن نفسه يتردّدونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة » « 1 » .
اعتبار اجتماع الشرائط عند هلال شوال
[ 1 ] اعتبار اجتماع الشرائط عند حلول هلال شوال لا يخلو عن تأمّل فإنّ مستنده رواية معاوية بن عمار « 2 » . وفي طريقها علي بن حمزة البطائني إلّا أن يدّعىهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 325 ، الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 352 ، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأوّل .