تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
الرابع : الغنى ، وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين [ 1 ] ومستثنياته فعلا أو قوّة بأن يكون له كسب يفي بذلك . فلا تجب على الفقير - وهو من لا يملك ذلك - وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة ، وإن كان عليه دين ، بمعنى : أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ويكفي ملك قوت السنة . بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته . بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع .
شرح
بابه « 1 » ، وذلك لظهور الرواية في عيلولة المكاتب بقرينة إيجاب فطرة رقيق امرأته وذكر ما أغلق عليه بابه هذا مع أنّ في سندها مناقشة .

الغنى

[ 1 ] إذا كان الدين حالّا عليه في سنته فهو ممّن يأخذ الزكاة ولو كان مالكا لقوت سنته فيعمه الإطلاق في صحيحة الحلبي : عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة قال : « لا » « 2 » . ودعوى انصراف السؤال إلى أخذ الزكاة لقوته خاصّة لم تثبت . نعم ، الأحوط عدم الاعتداد بالدين غير الحال ، بل هو الأظهر إذا كان متمكّنا من أدائه عند حلوله .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 331 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 13 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 321 ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأوّل .