تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤونة السنة ، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط [ 1 ] . ( مسألة 2 ) : لا يشترط في وجوبها الإسلام ، فتجب على الكافر [ 2 ] ، لكن لا يصحّ أداؤها منه . وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه . ( مسألة 3 ) : يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ولذا لا تصحّ من الكافر . ( مسألة 4 ) : يستحبّ للفقير [ 3 ] إخراجها أيضا ، وإن لم يكن عنده إلّا صاع
شرح

في اعتبار كونه مالكا للزكاة زائدا على مؤونة السنة

[ 1 ] القوة ممنوعة نعم هو أحوط وذلك لما ورد في رواية حريز عن الفضيل : « ومن حلّت له لم تحلّ عليه » « 1 » . فإنّه لو وجبت عليه مع عدم كونه مالكا للزيادة لحلّت الفطرة له بعد إخراجها مع أنّ مقتضى قوله عليه السّلام : « ومن حلّت له لم تحلّ عليه ومن حلّت عليه لم تحلّ له » . أنّه غير مكلّف بإخراجها . ودعوى أنّ الموضوع لوجوب الفطرة عدم جواز أخذ الفطرة قبل وجوبها عليه ولا ينافي جواز أخذها بعد إخراجها لا يمكن المساعدة عليها . وأمّا المناقشة في سند الرواية بإسماعيل بن سهل فهي قابلة للدفع ؛ وذلك لأنّ للشيخ قدّس سرّه سند معتبر إلى جميع روايات حريز وكتبه . [ 2 ] قد مرّ الكلام في عدم وجوب الزكاة عليه في زكاة المال .

يستحب للفقير إخراجها

[ 3 ] ويشهد له موثّقة إسحاق بن عمار المروية في الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 322 ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 9 .