وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئا لكن بالشرط المذكور ، وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدّة ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكنّ الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا ، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم : العشر الأواخر ، وبعضهم : الليلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى .
وأمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزّكاة عنه وإن كان مدعوّا قبل ذلك .
( مسألة 1 ) : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا [ 1 ] له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالا ، وإن كان بعده لم تجب .
شرح
وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : « نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك » « 1 » .
المولود ليلة الفطر
[ 1 ] الأظهر عدم كفاية التقارن كما هو ظاهر صحيحة معاوية بن عمّار « 2 » المتقدّمة فإنّه مع التقارن يصدق أنّه ولد ليلة الفطر .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 327 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 352 ، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .