تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الثاني : عدم الإغماء [ 1 ] ، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه . الثالث : الحرّيّة ، فلا تجب على المملوك وإن قلنا : إنّه يملك ، سواء كان قنّا أو مدبّرا أو امّ ولد . أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا [ 2 ] ولم يؤدّ شيئا ، فتجب فطرتهم على المولى . نعم ، لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط .
شرح

عدم الإغماء

[ 1 ] كون عدم الإغماء عند حلول شوال من شرط وجوب الزكاة وعدم كونه كالنوم عنده تأمّل بل منع ، أضف إلى ذلك كون الشخص واجدا للأمور المذكورة عند حلول هلال شوال أو قبله ولو آنا ما وإن قيل إنّه يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار « 1 » إلّا أنّ للتأمّل فيه مجالا . نعم ، لا يجب على المولود بعد حلول هلال شوال وكذا من أسلم بعده .

الحرية

[ 2 ] هذا فيما كان المكاتب في عيلولة مولاه وإلّا فلا يبعد وجوب فطرته عليه مع غناه لصحيحة علي بن جعفر عليه السّلام المروية في الباب 17 من أبواب زكاة الفطرة « 2 » ، ولا يضرّ بالاعتماد عليها اشتمالها على ما يتعيّن حمله على التقية من عدم جواز شهادته ، كما أنّه لا يعارضها رواية حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 352 ، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 365 ، الحديث 3 .