فصل في من تجب عنه يجب إخراجها - بعد تحقّق شرائطها - عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطر [ 1 ] ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره [ 2 ] ، والصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والمسلم والكافر ، والأرحام وغيرهم ، حتّى المحبوس عنده . ولو على وجه محرّم .
شرح
فصل في من تجب عنه
تجب على المكلف ومن يعوله
[ 1 ] الأحوط إخراج الفطرة عن كلّ من ضم إلى عياله ليلة الفطر مع صدق العيلولة وإن كان بعد دخولها . نعم ، يستثنى من ذلك المولود ليلة الفطر كما تقدّم . [ 2 ] لصحيح صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطرة ؟ فقال : « على الصغير والكبير والحرّ والعبد ، عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب » « 1 » .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 327 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأوّل .