تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
فصل في شرائط وجوبها وهي أمور : الأوّل : التكليف ، فلا تجب على الصبي [ 1 ] والمجنون ، ولا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما . بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا .
شرح

فصل في شرائط وجوبها

التكليف

[ 1 ] لصحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام أسأله عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب : لا زكاة على مال اليتيم « 1 » . وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب عليه السّلام : لا زكاة على يتيم « 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 30 ، الحديث 15 . ( 2 ) الكافي 3 : 541 ، الحديث 8 .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 195 | الميرزا جواد التبريزي