السادسة : إذا علم اشتغال ذمّته [ 1 ] إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما [ 2 ] ، إلّا إذا كان هاشميّا فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة .
وإن اختلف مقدارهما قلّة وكثرة أخذ بالأقلّ [ 3 ] ، والأحوط الأكثر .
شرح
لا تثبت ملكيتها له .
وأمّا ما ذكره الماتن من دخالة يقين وشكّه في جريان الاستصحاب في حقّ الوارث فلا يمكن المساعدة عليه ؛ وذلك لأنّ التكليف في حقّ الميّت قبل موته تابع لتمام الموضوع في حقّه ، وإذا أحرز الوارث ثبوت الموضوع في حقّ الميت حال حياته وشكّ في بقائه إلى حين موته أمكنه إحراز بقائه بالاستصحاب ما دام تكليف الميت موضوعا لتكليف الوارث بلا فرق بين يقين الميت أو شكّه ، ولكن تكليف الوارث في المقام ليس مترتبا على تكليف الميت ، بل على ثبوت دينه أو بقاء العين الزكوية على ما كانت في يده من كونها مشتركة لأرباب الزكاة أو كان فيها ملكهم .