تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
الختام ، وفيه مسائل متفرّقة الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليف للولي ، وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون ، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده ، فلو كان من مذهبه - اجتهادا أو تقليدا - وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه معارضته [ 1 ] ، وإن قلّد من يقول بعدم الجواز ، كما أنّ الحال كذلك في سائر تصرّفات الولي في مال الصبي [ 2 ] أو نفسه من تزويج ونحوه ،
شرح

الختام ، وفيه مسائل متفرّقة

استحباب استخراج مال التجارة الصبي

[ 1 ] فإنّ الصبي مع اعترافه بعد بلوغه بأنّ الولي عمل في ماله على مقتضى الحجة عنده لم يكن له سبيل إلى المعارضة ، فإنّ إحرازه عدم تعلّق الزكاة بماله مستند إلى الحجّة التي تخصّه « 1 » . [ 2 ] الأمر في سائر الفروض كما ذكره قدّس سرّه بناء على إجزاء تصرفات الولي بالنسبة
هامش
( 1 ) بل له معارضته بعد بلوغه فيما إذا كان الحكم عنده اجتهادا أو تقليدا عدم جواز تصرّف الولي في مال الصغير أو المجنون بإخراج الزكاة ، وترفع المنازعة إلى الحاكم وهو يحكم بالضمان لو لم يثبت عنده استحباب الزكاة نظرا إلى أنّ إتلاف مال الصبي ولو كان جائزا للولي بحسب حكمه الظاهري إلّا أنّه لا ينافي ضمان الإتلاف نظير ما تقدم في إعطاء الزكاة المعزولة إلى غير الفقير باعتقاد فقره ولو من جهة حجة شرعية ويحكم بعدم الضمان فيما إذا رأى استحباب الزكاة فإنّه بمنزلة جواز إتلاف المال على الصبي مجانا .