والأحوط تولّي المالك للنيّة [ 1 ] أيضا حين الدفع إلى الوكيل ، وفي الثاني لا بدّ من تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير .
( مسألة 2 ) : إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة ، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير ، وإن تأخّرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون ، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة .
( مسألة 3 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء ، ففي الأوّل يتولّى الحاكم النيّة [ 2 ] وكالة حين الدفع إلى الفقير ،
شرح
أنّ المخرج في الفرض الأوّل زكاة الغلّة بخلاف الثاني ، فإذا لم يقصد من دفع الشاة إلّا إخراج ما عليه من الزكاة ولم يعيّن الجنس تكون الزكاة موزّعة على الشياه والإبل ، وأمّا إذا أخرج الزكاة بالقيمة فكون المخرج وفاء من أيّ جنس يتوقّف على القصد وإلّا يوزّع عليهما على الأظهر من كون الإخراج بالقيمة وفاء لا معاوضة على الزكاة .