تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نيّة القربة [ 1 ] . والتعيين مع تعدّد ما عليه [ 2 ] بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشمي فأعطى هاشميّا ، فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما ، وكذا لو كان عليه زكاة وكفّارة فإنّه يجب التعيين . بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة فإنّه يجب التعيين على الأحوط بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ
شرح

فصل الزكاة من العبادات

اعتبار نيّة القربة

[ 1 ] عليه الإجماع ويشهد له ما ورد في اشتراط الصدقة بقصد القربة فإن الزكاة منها وذلك كصحيحة هشام المروية في الباب 13 من أحكام الوقوف والصدقات من الوسائل ، وفيها : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا صدقة ولا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه عزّ وجلّ « 1 » .

اعتبار قصد التعيين

[ 2 ] اعتبار قصد التعيين لا ينحصر في صورة تعدّد الواجب ، بل يعمّ ما إذا كان التكليف في البين واحدا حيث إنّ العنوان القصدي لا يحصل خارجا إلّا بالقصد ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 210 ، الحديث 3 .