تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
وعن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد ، عن العبد الصالح عليه السّلام قال : قلت له : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم . . . الحديث « 1 » . ومعتبرة سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يعطى الزكاة فيقسّمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئا ؟ « قال : نعم » « 2 » . والحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم عليه السّلام : في رجل أعطي مالا يفرّقه في من يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسمّ له ؟ قال : « يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره » « 3 » . وصحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقة ؟ قال : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره » « 4 » . وروى محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات ، أيؤخّرها حتّى يدفعها
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 46 ، الحديث 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 287 ، الباب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 288 ، الباب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 288 ، الباب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 3 .