تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
فصل في بقيّة أحكام الزكاة وفيه مسائل : الأولى : الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة لا سيّما إذا طلبها ؛ لأنّه أعرف بمواقعها ، لكن الأقوى عدم وجوبه ، فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها [ 1 ] .
شرح

فصل في بقيّة أحكام الزكاة

نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط

[ 1 ] ورود روايات كثيرة دلّت على ايكال أمرها إلى المالك ، ذلك في ما دلّ على جواز النقل إلى بلد آخر ، أو من جواز أخذ المقسّم شيئا من الزكاة لنفسه إذا كان موردا لها وجواز شراء العبيد من الزكاة وعتقهم ، وما دلّ على جواز قضاء دين الأب من الزكاة فيما إذا لم يكن له مال . روى محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها ، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها ؟ فقال : لا بأس « 1 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 31 ، الحديث 1621 .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 147 | الميرزا جواد التبريزي