تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
( مسألة 4 ) : لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين [ 1 ] فضلا عن غيرهم من هذا السهم . ( مسألة 5 ) : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها ، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه ، بل وكذا الحجّ وإن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصحّ . نعم ، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ . وإن كان الأحوط الإعادة أيضا . ( مسألة 6 ) : النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك ، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف . ( مسألة 7 ) : استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الذين لا يعرفون اللّه إلّا بهذا اللفظ ، أو النبيّ أو الأئمّة كلّا أو بعضا ، أو شيئا من المعارف الخمس ، واستقرب عدم الإجزاء ، بل ذكر بعض آخر أنّه لا يكفي معرفة الأئمّة عليهم السّلام بأسمائهم ، بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو وابن من ، فيشترط
شرح
له وهو ما ورد في عدم إعطاء الزكاة لغير أهل الولاية لا يحرز انطباقه على الطفل الذي يكون جده أو أمه من أهل الإيمان فيصح الرجوع فيه للإطلاق لحجّية الإطلاق في موارد إجمال المقيّد .

لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين

[ 1 ] ووجهه دعوى أنّ الإيمان في الطفل تبع للوالدين أو أحدهما والتبعيّة في مورد الزنا غير ثابتة . نعم ، إذا اعترف بالإيمان بعد تميّزه أو بلوغه كان إيمانه لا بالتبع ، ويمكن القول بأنّه يكفي في الإعطاء مجرد احتمال الصدق أخذا بالإطلاق كما تقدّمت الإشارة إليه في التعليقة السابقة .