تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
حتّى المستضعفين [ 1 ] منهم إلّا من سهم المؤلفّة قلوبهم وسهم سبيل اللّه في الجملة [ 2 ] ، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل اللّه يحفظ إلى حال التمكّن . ( مسألة 1 ) : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين [ 3 ] ومجانينهم .
شرح
وروى محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا ، ولا زكاة الفطرة « 1 » . وروى محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن بلال قال : كتبت إليه أسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك « 2 » . [ 1 ] لإطلاق الروايات المتقدّمة . [ 2 ] كما إذا دهم الكفار بلاد المسلمين وفيهم مؤمنون وتوقّف الدفاع على إعطاء الزكاة لمن يعتقد خلاف الحق .

يعطى أطفال المؤمنين من سهم الفقراء

[ 3 ] لجملة من الأخبار . روى محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم ، حتّى ينشؤوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : إنّهم لا يعرفون ؟ قال : يحفظ فيهم ميّتهم ويحبّب إليهم دين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 221 ، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 222 ، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .