تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، ولا بين المميّز وغيره [ 1 ]
شرح
أبيهم فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم « 1 » . وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا « 2 » . وعن عبد اللّه بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : عيال المسلمين ، أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس « 3 » . وروى محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكّيه وللمملوك ولد صغير حرّ ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال : لا بأس به « 4 » . [ 1 ] لصحيح أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم ، حتّى ينشؤوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : إنّهم لا يعرفون ؟ قال : يحفظ فيهم ميّتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 226 ، الباب 6 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 227 ، الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 3 ) قرب الإسناد : 49 ، الحديث 159 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 294 ، الباب 45 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 226 ، الباب 6 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل .