تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
( مسألة 18 ) : لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج : فإن كان الديّان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم ، وإن لم يكن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه [ 1 ] . ( مسألة 19 ) : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه ، إلّا إذا كان فقيرا [ 2 ] فإنّه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء ، وكذا إذا تبيّن أنّه غير مديون ، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين . ( مسألة 20 ) : لو ادّعى أنّه مديون : فإن أقام بيّنة قبل قوله ، وإلّا فالأحوط عدم تصديقه [ 3 ] وإن صدّقه الغريم ، فضلا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه . ( مسألة 21 ) : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه [ 4 ] .
شرح
تمكّن المديون من الأداء وهو مقطوع البطلان فحينئذ يتعيّن الرجوع للقدر المتيقّن وهو المديون بدين حال مطالب به أو يكون عدم المطالبة لعلم الدائن بعدم تمكّن المديون من الوفاء كما هو ظاهر بعض الروايات . [ 1 ] هذا فيما إذا كان عدم المطالبة لرضا الدائن بالبقاء على ذمّته حتّى مع فرض الوفاء ، وأمّا إذا كان عدم المطالبة للعلم بعدم وفاء المديون فقد تقدّم أنّه لا يمنع عن جواز الإعطاء . [ 2 ] بأن لم يكن عنده قوت السنة لنفسه وعياله وإلّا كان الاحتساب مشكلا كما تقدّم حتّى إذا تاب . [ 3 ] لا يبعد القول بجواز التصديق إذا كان ثقة أو أخبر الثقة بكونه مديونا مع عدم تكذيب الغريم .

لو صرف سهم الغارمين في غير أداء الدين

[ 4 ] هذا ظاهر في صورة عدم تمليك الزكاة للمدفوع إليه ، بل دفعها إليه لمجرّد