شبهة وأنكر الزوج قدم قول صاحب الفراش كما أنّ مع عدم الدعوى أيضا يحكم بكونه لصاحب الفراش ولا يقبل منه إنكاره .
مسألة 10 : إذا ادعى كونه ولدا لفلان وهو منكر فلا تسمع منه بدون البينة
، بل وكذا إذا لم يكن منكرا بل كان ساكتا أو ميتا .
مسألة 11 : إذا ادعى على الزوج أنّه وطء زوجته شبهة فالولد له
وأنكر الزوج فالقول قوله ، وكذا إذا تنازع الأجنبيان في الولد مع تحقق وطء أحدهما شبهة والاختلاف في وطء الآخر شبهة أيضا فإنّ الولد يلحق بالأول لأصالة عدم وطء الثاني .
مسألة 12 : لو تنازع الواطئان لامرأة واحدة في الولد
، فإن لم يمكن الحاقه بواحد منهما لكون الوضع قبل ستة أشهر أو بعد أقصى الحمل بالنسبة إلى وطء كل منهما فليس لواحد منهما ، وإن أمكن إلحاقه بأحدهما دون الآخر قدم قوله ، وإن أمكن الإلحاق بكل منهما بأن كان بعد ستة أشهر وقبل أقصى الحمل بالنسبة إلى وطء كل منهما ، فإن كان لأحدهما بينة قضى به له ، وإن كانت لكل منهما عمل بقاعدة تعارض البينتين من الترجيح ثمّ القرعة ، وإن لم تكن بينة أصلا ، فامّا أن يكون لأحدهما فراش فعلي دون الآخر ، وامّا أن يكون لكل منهما أولا يكون لواحد منهما ، فعلى الأول يحكم به لذي الفراش الفعلي ، كما إذا طلق امرأته فاعتدت ثمّ تزوجت بآخر ثمّ جاءت بولد بعد مضى أقل الحمل وقبل انقضاء أقصاه بالنسبة إلى كل منهما فإنّه يلحق بالزوج الثاني ، وكذا إذا كانت أمة لأحدهما فوطأها ثمّ أعتقها وتزوجت بعد العدة أو باعها ووطأها المشتري بعد الاستبراء أو وطأها أحدهما شبهة ثمّ اعتدت وتزوجت الثاني أو وطأها شبهة أيضا أو كانت زوجة لأحدهما فوطأها أجنبي شبهة ثمّ اعتدت ووطأها بعد عدتها من الشبهة زوجها فإنّه يلحق في جميع هذه الصور بالثاني ، لكونه ذا فراش الفعلي ويدل على ذلك مضافا إلى قوله ( ص ) : « الولد للفراش » الظاهر في الفراش الفعلي ، جملة من الأخبار .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقهما فاعتدت وأنكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر كان من مولاها الّذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنّه لزوجها الأخير » .