تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة العروة الوثقى — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
على الصحة ، وأنت خبير بما فيه ، لعدم الفرق بين الصورتين بالنسبة إلى الحمل على الصحة أو عدمه - مع أنّه لا معنى لحمل فعل شخص على الصحة وجعله حجة على الطرف المقابل ، وفي المقامات التي يقدم قول مدعي الصحة إنّما يكون حمل فعله على الصحة حجة عليه للطرف المقابل ، وهذا واضح ، ثمّ لا يخفى انّ عنوان المسألة في كلام الشيخ هو على ما ذكرنا من سبق دعواها أو دعواه ، لكن العنوان في كلام المحقق والعلّامة أنّه لو راجعها فادعت انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول قول الزوج إذ الأصل صحة الرجعة ، وظاهره صورة الرجوع فعلا وادعائها بعد انقضاء العدة لا ما إذا علم الرجوع والانقضاء ولو يعلم تقدم أيّهما فيفصل بين سبق دعواه أو دعواها . فتدبر ، وكيف كان ، فالأقوى ما ذكرنا من تقديم قولها في جميع الصور وأنّه لا محل للحمل على الصحة .

مسألة 6 : لو تنازعا في بنوة صبيّ مجهول النسب أو مجنون كذلك

أو كبير ميت ، فمع البينة لأحدهما قدم قوله ويترتب عليه آثار النسب بالنسبة إليه ، وإن كانت لهما فمع عدم المرجح لإحدى البينتين يقرع بينهما ، كما أنّه يقرع بينهما مع عدم البينة ، هذا إذا كان نزاعهما دفعة واحدة عرفية ، وأمّا إذا سبق أحدهما بالدعوى ثمّ ادعى الآخر فعليه البينة لأنّه حكم شرعا بكونه للأول ، هذا . ولا يسمع من الصبيّ بعد بلوغه إنكار الولدية لمن حكم له سبق دعواه أو للقرعة ، كما لا يسمع إنكاره لهما ، ولا الإقرار بالبنوة للآخر ، كما لا يسمع الإنكار من الّذي حكم له بعد ذلك للحاكم بولديته له شرعا . نعم إذا بلغ قبل القرعة وأنكرهما معا ففي قبول قوله وجهان .

مسألة 7 : إذا كان الصبيّ في يد أحدهما فادعاه الآخر

فالظاهر تقديم قول ذي اليد ، ولكن ربما يستشكل بانصراف أخبار اليد عن المقام .

مسألة 8 : إذا تنازعا في بنوة بالغ عاقل ، فمع عدم البينة إن أنكرهها قدم قوله

، وإن صدق أحدهما حكم به له ، وإن صدقهما إجمالا بأن قال : أعلم انّى لأحدهما ولا أدرى لأيّهما ، فالظاهر القرعة .

مسألة 9 : إذا تنازعا في ولد ولد على فراش أحدهما

كأن ادعى وطء زوجة الآخر