تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة العروة الوثقى — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الفرض الّذي منع صاحب الجواهر ( قده ) الحمل على الصحة فيه وهو ما كان النزاع فيه في شيء واحد معين أيضا يرتب أثر الصحة فيحكم بصحة البيع فيما إذا قال : بعتك هذا العبد . وقال : بل هذا الحر . وانتقال العوض إلى البائع وإن لم يتمكن المشتري من التصرف في المبيع حيث انّه معترف بعدم انتقاله إليه هذا ، وذكر المحقق الأنصاري ( قده ) : انّ الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليها الآثار الشرعية المترتبة على الصحيح ، وامّا ما يلازم الصحة من الأمور الخارجية عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتبها عليه ، فلو شك في انّ الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير أو بعين من أعيان ماله ، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته ، بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شيء من التركة إلى البائع لأصالة عدمه . انتهى ، فإن كان مراده انّ في مثل النزاع بين المتبايعين في انّ المبيع كان خمرا أو خلا أيضا لا يحكم بانتقال الثمن إليه - ففيه ما ذكرنا - وإن كان مراده ذلك في خصوص مثل الفرض الّذي فرضه وهو كون الشك في المعاملة الصادرة عن الغير - ففيه أيضا تأمل -

مسألة 14 : إذا اختلف الزوجان أو وارثهما أو أحدهما مع وارث الآخر

في كون العقد دواما أو متعة ، فالظاهر تقديم قول مدعي الدوام ، وذلك لاتحاد حقيقتهما وكون الاختلاف بينهما باشتراط الأجل وعدمه ، كما هو ظاهر المشهور حيث قالوا : لو لم يذكر الأجل كان العقد دواما . فالدائم ما لم يذكر فيه الأجل واختلاف أحكامهما انّما هو باشتراط الأجل وعدمه نظير اختلاف أحكام البيع اللازم والخياري ، ويدل على ما ذكرنا اتحاد حقيقتهما خبر أبان ابن تغلب « قال : لمّا علّمه كيفية عقد المتعة انّى أستحي أن أذكر شرط الأيام . فقال : هو أضر عليك . قلت : وكيف . قال : انّك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة والعدة وكانت وارثه ولم تقدر على أن تطلقها إلّا طلاق السنة » وموثق ابن بكير « إن سمّى الأجل فهو متعة وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح ثابت » فالدائم ما لم يذكر فيه الأجل ومرجع النزاع إلى اشتراطه وعدمه والأصل عدمه ، فيكون المدعي من يدعي المتعة والمنكر من يدعي الدوام ، وحينئذ فإن كان المنكر للشرط هو أحد الزوجين حلف على البت وإن كان هو الوارث فكذلك إن كان عالما بالحال وإلّا حلف على نفي العلم إن ادعى عليه
تكملة العروة الوثقى — صفحة 181 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي