تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة العروة الوثقى — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

مسألة 5 : لو تنازع في ثياب العبد أو سرج الدابة

حكم بالثياب لصاحب العبد وبالسرج لصاحب الدابة .

مسألة 6 : الراكب أولى من القابض باللجام

، وكذا صاحب الحمل من قابض اللجام ، والراكب أولى بالحمل من صاحب الدابة .

مسألة 7 : لو تنازعا في حزام ملفوف في وسط أحدهما ومقدار ذراع من طرفه

بيد آخر فالظاهر انّ المتحزم أولى .

مسألة 8 : أكثرية التصرف في شيء لا تدل على الاختصاص والأولوية

مع كون ذلك الشيء في يدهما أو في تصرفهما ، وكذا إذا كان ثوب أكثره في يد أحدهما فإنّه لا يدل على الاختصاص به .

مسألة 9 : إذا شك في أمارة انّها تدل على الاختصاص واليد أولا حكم بعدمه

، وكذا إذا تعارضت الأمارات من الطرفين فإنه لا يحكم بكون اليد لهذا أو ذاك ، بل يحكم بكونها لهما إلّا إذا تعددت في أحد الطرفين دون الآخر فتأمل .

الفصل الخامس عشر في الاختلاف في العقود

وفيه صور لانّه إمّا أن يكون في أحد الطرفين من عقد واحد امّا بالزيادة والنقصان كأن قال : آجرتك هذه الدار بعشرة . وقال الآخر بل بخمسة . أو قال : بهذا الثوب . وقال : الآخر بل بهذين الثوبين . أو قال : آجرتك بيتا من هذه الدار بعشرة . وقال : الآخر بل كلّها بها ؟ وامّا بالتباين كان قال : آجرتك بخمسة دنانير . وقال الآخر : بخمسة دراهم . أو قال : آجرتك هذا البيت من الدار بكذا . وقال : الآخر بل هذا البيت الآخر ؟ وامّا أن يكون الاختلاف في كلا الطرفين من عقد واحد كأن يقول : آجرتك هذا البيت بعشر دراهم . ويقول الآخر : آجرتني البيت الآخر بخمسة ؟ وامّا أن يكون الاختلاف في نوع العقد كأن يقول : آجرتك الدار بكذا . ويقول الآخر : بل بعتني . أو يقول : أعرتني . أو يقول : بعتك بكذا . ويقول الآخر : بل وهبتني أو صالحتنى ، وهكذا فهنا مسائل .

مسألة 1 : إذا اختلفا في انّه آجر الدار بخمسة أو بعشرة

أو بهذا الثوب أو بهذين
تكملة العروة الوثقى — صفحة 165 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي