تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة العروة الوثقى — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
بل إذا شهدت بالملك ولم يذكر المستند لكن علم انّ مستندها اليد أو الاستصحاب لا تعارض البينة بالملك من دون العلم بمستندها « بقي شيء » وهو انّه إذا شهدت البينة بالملك ولم تذكر المستند هل يجب على الحاكم السؤال عن مستندها أولا ؟ وفيه وجوه ، ثالثها عدم وجوبه إذا لم يكن لها معارض ، ووجوبه في صورة التعارض .

الفصل الرابع عشر في حكم بعض الدعاوي

مسألة 1 : إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما فإن كان لأحدهما جهة اختصاص

يوجب صدق اليد له حكم له بعد حلفه إذا لم يكن للآخر بينة كما إذا كان متصلا ببنائه اتصال ترصيف بتداخل الأحجار أو كان أسّ الجدار له أو كان له قبة عليه أو كان مبنيا على جذع داخل في بنائه أو كان عليه جذوع من بنائه أو كان وجه الجدار إليه بزيادات فيه من طرفه أو كان له دواخل كالطاقات الغير النافذة أو الروازن النافذة ونحو ذلك ، ويدل عليه صدق كون اليد له بما ذكر ، واشكال بعض في بعضها لا وجه له ، ويمكن أن يستدل عليه أيضا بصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « سألته عن خص بين دارين فذكر انّ عليّا ( ع ) قضى لصاحب الدار الّذي من قبله القمط » . المعتضد بخبر عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) : « عن علي ( ع ) انّه قضي في رجلين اختصما إليه ( ع ) في خص ، فقال : انّ الخص للذي إليه القمط » وبالعامى « انّ قوما اختصموا إلى رسول اللَّه ( ص ) في خص فبعث حذيفة بن اليمان ليحكم بينهم فحكم به لمن إليه معاقد القمط ثمّ رجع إلى النبي ( ص ) فأخبره فقال ( ص ) : أصبت وأحسنت » وقد عمل معظم الأصحاب بها ، ولا يضر كونها قضية في واقعة لأنّ نقل الإمام ( ع ) لها يدل على كون الحكم كذلك ، ومن المعلوم انّ ذلك لكون ذلك أمارة على كون الخص له ويظهر منه التعدي إلى كل أمارة عادية . وامّا : إذا لم يكن لأحدهما جهة اختصاص أو كانت لكل منهما من نوع واحد أو نوعين ، فإن كان في يديهما بالشركة بمعنى أن يكون لكل منهما يد على النصف حلف كل منهما على نفى ما يدعيه الآخر فان حلفا أو نكلا حكم لهما بالشركة ، وإن حلف أحدهما دون الآخر كان له ، وإن كانت يد كل منهما على الكل ، أو لم يكن في يد واحد
تكملة العروة الوثقى — صفحة 163 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي