تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة العروة الوثقى — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وإن كان : في يد المشتري يحكم بكونه له ولكل من المولى والعبد إحلافه . وإن كان : بيد ثالث فذو اليد من اعترف له به ويظهر حكمه مما مر . وإن لم يكن : في يد أحد فحكمه حكم ما لو كان بيد المولى بمقتضى استصحاب بقاء ملكه ، وامّا إذا كانت هناك بينة . فان كانت لأحدهما فيعمل على طبقها ، وإن كانت لكل منهما فمع سبق تاريخ إحداهما يعمل بها لبطلان المتأخر ومع تقارنهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما ، فإن كان العبد في يد المشتري يبنى على تقديم بينة الخارج أو الداخل ، ومع كونه في يد المالك أو غيره أو عدم يد عليه يعمل بالأرجح منهما ، ومع التساوي فالقرعة مع حلف من خرجت باسمه ، ومع عدم حلفه يحلف الآخر ومع نكولهما فالحكم هو التنصيف ويكون للمشترى خيار الفسخ للتبعض ، ومع فسخه يرجع على المالك بالثمن ويكون العبد بتمامه حرا للعمل ببينته بعد رفع المزاحم ، ومع عدم الفسخ يرجع بنصف الثمن وهل يسرى إلى النصف الآخر مع يسار المولى الأقوى هو السراية ، وقد يقال : بعدمها لكون العتق قهريا - مع انّ الواقع امّا عتق الكل أو البيع أو عدم كلّ منهما وعلى الجميع لا معنى للسراية ، وفيه ، على تقدير اختصاص السراية بالعتق الاختياري انّ بناء الاحكام على مقتضى ظاهر الأدلة وهو هنا عتق النصف بالبينة ولو بعد إعمال قاعدة التعارض .

مسألة 12 : إذا كان شيء بيد واحد وادعاه اثنان واعترف به لأحدهما

ثم أقام الآخر بينة انّه له أخذه ولا يضمن المقر لمن أقر له ، إلّا أن يكون يده عليه يد ضمان وأخذه ذو البينة قبل الدفع إليه ، وإن أقام البينة بعد الدفع إلى المقر له ولم يتمكن من الأخذ منه ضمن له لأنّه بإقراره له حال بينه وبين مالكه .

مسألة 13 : إذا ادعى على إنسان من ذكر أو أنثى رقيته له ،

فامّا أن يكون كبيرا عاقلا أو صغيرا أو مجنونا ، ثم امّا أن يكون تحت يد المدعى وتصرفه أو اشتراء من ذي يد كذلك أولا يكون كذلك ، امّا إذا كان كبيرا ولم يكن تحت تصرفه ولا اشتراء ممن له يد عليه ، فان أنكر ولم يكن للمدعى بينة فعليه الحلف لأصالة الحرية الثابتة بالاعتبار والأخبار ، كصحيح عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) « يقول كان عليّ بن أبي طالب ( ع ) يقول : الناس كلهم أحرار إلّا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من