تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة العروة الوثقى — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
منها : خبر حفص بن غياث المروي في الكتب الثلاثة وفيه : « أرأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أيجوز ان أشهد أنّه له ؟ قال : نعم . إلى أن قال ( ع ) : ولو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق » . ومنها : ما عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق ( ع ) في حديث فدك : « انّ مولانا أمير المؤمنين ( ع ) قال لأبي بكر : تحكم فينا بخلاف حكم اللَّه تعالى في المسلمين ، قال : لا . قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة قال : إياك كنت أسأل . . » إلى آخره . ومنها : موثقة يونس بن يعقوب : « في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » . ومنها : رواية حمزة بن حمران : « أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية فتقول إنّي حرة ، فقال ( ع ) : اشترها إلّا أن يكون لها بينة » . ومنها : صحيحة العيص : « عن مملوك ادعى انّه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه ، قال ( ع ) : نعم » . ومنها : خبر مسعدة بن صدقة : « كل شيء هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته سرقة ، والمملوك عندك لعله حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو مرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة » . ومنها : جملة من الأخبار الواردة في تعارض البينات ، بل يمكن أن يستدل بقوله ( ع ) : « البينة للمدعي واليمين على المدعي عليه » . فلا إشكال في أصل المسألة والظاهر انّ اليد إمارة على الملكية ودليل عليها ، لا أن تكون من الأصول العملية ولهذا تقدم على الاستصحاب ونحوه ، فلا وجه لما في المستند من انّ المراد بكون اليد ظاهرة في الملكية انّها الأصل فيها لا انّها الدليل عليها ، وانّ ذلك إذا لم يعارضها أصل آخر أو استصحاب ، وامّا إذا عارضه أصل أو استصحاب ففي بعض موارده الخلاف وفي بعض آخر يقدم الاستصحاب ،