تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة العروة الوثقى — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الحق والأصل عدم الأمرين فلا يدفع المقطوع بالمحتمل ، ولأنّها دعوى أخرى ولا توجب سقوط حكم الدعوى الأولى وأيضا التوقف يؤدى إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء . الثاني : التوقف لعدم تمامية المرافعة مع هذه الدعوى . الثالث : التفصيل بين ما إذا ثبت الحق بالبينة أو بإقرار المدعى عليه من الأول فعلى الأول والأول وعلى الثاني الثاني لأنّها لا تعد دعوى أخرى بل هي جزء الدعوى الأولى . الرابع : ما يظهر من صاحب المستند من التفصيل بين ما إذا كان الوكيل وكيلا في دعوى الإبراء والوفاء أيضا فالثاني ، وبين ما إذا لم يكن وكيلا فالأول ، ولا يبعد قوة الوجه الثالث .

مسألة 15 : في سماع دعوى الوكيل بالوكالة الادعائية من غير إثبات

وجواز إلزام المدعي عليه بالمرافعة معه كما عليه صاحب المستند إشكال ، لإمكان منع صدق المدعى عليه فلا يشمله قوله ( ع ) « البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه » .

مسألة 16 : إذا كان المدعي وليا إجباريا فإن كان له بينة فهو

وإلّا فيجوز له استحلاف المدعى عليه مع المصلحة فإن حلف سقطت الدعوى ، وإن رد اليمين عليه فإن كان المدعى به مما يرجع إلى تصرفه نفيا أو إثباتا فالظاهر أن له أن يحلف لانّه حلف على فعله أو تركه وإن كان نفعه للغير ، وإلّا بان ادعى دينا للمولى عليه على شخص فيحتمل جواز حلفه أيضا لما مر من عدم عموم يدل على عدم جواز الحلف على مال الغير يشمل المقام ، ويحتمل إيقاف الدعوى إلى بلوغ المولى عليه ورشده ، ويحتمل الحكم بثبوت الحق بدعوى عدم إمكان الرد وعدم جواز إيقاف الدعوى ، وكذا الحال إذا نكل عن اليمين وعن الرد ، وإن كان المدعي قيّما على قصير فالحال كما ذكر في الولي إلّا في الحلف مع الشاهد الواحد أو مع رد اليمين فإنّه لا يجوز هنا فيما إذا لم يكن النزاع راجعا إلى تصرفه في مال القاصر نفيا أو إثباتا ، فإنّ الظاهر إجماعهم على عدم جوازه هنا وإن قلنا بجوازه في الولي الإجباري ، وإن كان المدعى وصيا في إخراج الثلث مثلا وصرفه على الجهات العامة أو على مثل الفقراء أو العلماء أو نحو ذلك فكذلك في عدم جواز حلفه في غير ما كان راجعا إلى تصرفه ، وهل يجوز لفقير واحد أو عالم واحد الحلف أولا ؟ فيه وجهان ، ومما ذكرنا ظهر الحال إذا كان المدعى متولي الوقف .