تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة العروة الوثقى — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

مسألة 17 : إذا كان صاحب الحق هو الامام

- عجل اللَّه تعالى فرجه - كميراث من لا وارث له والمنذور له ( ع ) والوقف عليه ونحو ذلك ، أو كان هو الولي على صاحب الحق كالأوقاف التي لا متولي لها والمال المجهول مالكه والمظالم والنذور لسائر الأئمة ( ع ) والأوقاف عليهم ونحو ذلك ، فالمدعي في زمن الغيبة هو نائبه العام وهو الفقيه الجامع للشرائط ، وحينئذ فإن علم بالحق علما قطيعا له أن يدعي وأن يعمل بمقتضى علمه لا من باب الحكم بل من باب الأمر بالمعروف ، وإلّا فإن كان هناك بينة فله أن يترافع عند فقيه آخر ويثبت الحق ، وليس له الحلف مع الشاهد الواحد ، وله استحلاف المدعى عليه إذا اقتضته المصلحة ، وليس له أن يتصدى للمرافعة أي الحكومة بنفسه ولو بنصب وكيل عن نفسه ، نعم له أن يوكل من باب النيابة العامة شخصا عن الإمام ( ع ) يترافع مع المدعى عليه عنده .

الفصل الحادي عشر في أحكام اليد

والمراد بها السلطنة العرفية والاستيلاء على الشيء المختلفة بحسب الموارد بأن يكون تحت اختياره وتصرفه ، كالدراهم في كيسه أو جيبه ، واللباس على بدنه ، والفراش تحته والغطاء فوقه ونحو ذلك ، كالانتفاع بمثل الركوب والحمل في الدابة والسكنى والتعمير والتخريب والإجارة في الدار ونحوها ، والزرع والغرس في الأرض والسقي ونحوه في الزرع والنخل والشجر ، ومثل كون الشيء في المكان المختض به ملكا أو إجارة أو عارية ، بل أو غصبا كالأجناس في دكانه والدابة في مذوده والطعام في بيته أو مزودة ونحو ذلك فانّ ذلك يد عليها ، وكوضع الأمتعة في بيت أو دكان فإنّه يد عليهما ، وهكذا ، وقد تتعارض الواجبات لصدق اليد كما إذا كان المسلك لزيد في دار عمرو أو كان المتاع الموضوع في الدكان لزيد ومفتاحه بيد عمرو ونحو ذلك ، والمرجع حينئذ أقووية أحدهما بمقدار يوجب الصدق لأحدهما دون الآخر وإلّا فيحكم بكونه في يدهما .

مسألة 1 : لا إشكال ولا خلاف في أنّ ظاهر اليد ومقتضاها الملكية

بل عليه الإجماع ويدل عليه مضافا إليه جملة من الأخبار .