تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

[ ( فصل ) : ماء الحمام بمنزلة الجاري ]

( فصل ) : ماء الحمام بمنزلة الجاري ( 1 ) ، بشرط اتّصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة ، إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ، وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال ( 2 ) بالخزانة ، بشرط كونها كرّاً ، وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المزمّلة ( 3 ) ، ويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع بمثل المزمّلة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنّه يطهر ( 4 ) مع الاتِّصال المذكور .
شرح
فصل في ماء الحمّام ( 1 ) قضيّة الجمع بين الأدلّة ، أنّه من مصاديق الماء الجاري موضوعاً ، أو يقال : إنّه ذو مادّة ؛ لأنّ المادّة أعمّ ممّا اشتهر ، وعليه لا تعتبر كرّية المادّة ، ولا كرّية مجموع ما في الخزانة وما في الحياض على الأقوى . ( 2 ) مرّ أنّ الأظهر عدم طهارته إلّا بالاستهلاك العرفيّ ، وهكذا في الفرع الآتي . ( 3 ) بشرط كونها مضيّقة ؛ بحيث يعدّ ما في الحياض ماء ذا مادّة ، وعند ذلك لا فرق بين كون المنبع أعلى ، أو أسفلَ ، أو مساوياً ، وفي بعض صور التساوي إشكال ، لا يترك فيها الاحتياط . ( 4 ) مع مراعاة سائر شرائط التطهير .