تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
بنزول المطر ( 1 ) .

[ مسألة 3 : لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير ]

مسألة 3 : لا فرق ( 2 ) بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير ، فيطهّر بمجرّده ، وإن كان الكرّ المطهّر مثلًا أعلى والنجس أسفل ، وعلى هذا فإذا ألقى الكرّ لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتّصل ثمّ انقطع كفى نعم إذا كان الكرّ الطاهر أسفل ، والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقانيُّ بهذا الاتِّصال .

[ مسألة 4 : الكوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ]

مسألة 4 : الكوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ، ولا يلزم صبّ مائه وغسله .

[ مسألة 5 : الماء المتغيِّر إذا ألقي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر ]

مسألة 5 : الماء المتغيِّر إذا ألقي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله من اتّصال أجزائه وعدم تغيّره ، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس أو تفرّق بحيث لم يبقى مقدار الكرّ متّصلًا باقياً على حاله تنجّس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغيير أوّلًا ، ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به .
شرح
( 1 ) قد مرّ ما هو الأقوى وما هو الأحوط ، ويسقط جميع ما يتفرّع على كفاية الاتصال ، ولا يخفى ما في هذه التفريعات المكرّرة والأجنبيّة عن موضوع البحث . ( 2 ) قد عرفت أنّ الأشبه عدم إمكان تطهير المياه القليلة النجسة وهكذا غير المتنجّس بالمتغيّر بمجرّد الاتصال ، ولا الامتزاج ، بل لا بدّ من الاستهلاك العرفيّ ، وقد تكرّر أمثال هذه المسألة في هذا الكتاب الشريف ، عصمنا اللَّه تعالى ، ومن هنا يظهر ما في المسألة الرابعة والخامسة .