تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

[ مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان ]

مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان ( 1 ) : أحدهما كرٌّ ، والآخر قليل ، ولم يعلم أنّ أيّهما كرٌّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن ، لم يحكم بالنجاسة ، وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب .

[ مسألة 12 : إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر ]

مسألة 12 : إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم ( 2 ) بنجاسة الطاهر .

[ مسألة 13 : إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه نجاسة ]

مسألة 13 : إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ( 3 ) ، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ( 4 ) ، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق ، والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ، ولم يعلم على التعيين ( 5 ) يحكم بطهارتهما .

[ مسألة 14 : القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى ]

مسألة 14 : القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى .
شرح
( 1 ) غير مسبوقين بالقلّة ، وأمّا فيهما فالظاهر جريان الأصلين وإن كانا محرزين فيهما ، ولكن بَعْدُ لا ينبغي ترك الاحتياط جدّاً . هذا ، وفيما إذا كان العلم الإجماليّ بالكرّية ذا أثر شرعيّ ، يلزم سقوط الأصلين ، ويرجع إلى قاعدة الطهارة . ( 2 ) بل يحكم بطهارته ، وإلّا فلا يكفي عدم الحكم بالنجاسة لجواز استعماله في الطهارتين فتأمّل ، والمراد من الحكم هو الجري العمليّ ، أو الإخبار مستنداً . ( 3 ) ولم تكن حالته السابقة الإضافة ، وفيما إذا كان مسبوقاً بها فالأحوط الاجتناب . ( 4 ) مضى ما فيه آنفاً . ( 5 ) أو علم ، ولم يعلم المطلق من المضاف بحسب المفهوم .
التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 59 | السيد مصطفى الخميني