[ ( فصل ) : الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة ]
( فصل ) : الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات ، ، حتّى برأس إبرة من الدم الّذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حُفر متعدّدة فيها الماء واتّصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّاً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس ( 1 ) الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كل حفرة دون الكرّ وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس ( 2 ) لاتِّصالها بالبقيّة .
[ مسألة 1 : لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة ]
مسألة 1 : لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة ( 3 ) أو موروداً .
[ مسألة 2 : الكرّ بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقيّ ]
مسألة 2 : الكرّ ( 4 ) بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقيّ ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً إلّا ثمن شبر فبالمنّ الشاهيّ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا يصير أربعة وستّين منّاً إلّا عشرين مثقالًا .
شرح
فصل في الراكد
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) فيه إشكال ، والأحوط الاجتناب ، ولا دليل على اعتصامه بالاتصال المزبور ، وحيث أنّ المفروض تعدّده العرفيّ ، فلا تشمله أدلّة الكرّ .
هذا ، وفي إطلاق كلامه نظر يأتي منه ( قدّس سرّه ) .
( 3 ) إذا كان المراد منها عين النجس ، وإلّا فماء الغسالة الوارد على المتنجّس ، محكوم بحكم آخر يأتي .
( 4 ) ما أفاده في الكرّ وزناً ومساحة غير مرضيّ ، والّذي هو الظاهر أنّ القليل