تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠

[ ( فصل ) : ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ]

( فصل ) : ماء المطر ( 1 ) حال تقاطره من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلًا ، سواء جرى من الميزاب ، أو على وجه الأرض ، أم لا ، بل وإن كان قطرات بشرط صدق ( 2 ) المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلًا ، لكن ما دام ( 3 ) يتقاطر عليه من السماء .

[ مسألة 1 : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ]

مسألة 1 : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدُّد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ( 4 ) ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه ( 5 ) بعد زوال عينها .

[ مسألة 2 : الإناء المتروس بماء نجس كالحبّ والشربة ونحوهما ، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه ]

مسألة 2 : الإناء المتروس بماء نجس كالحبّ والشربة ونحوهما ، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه ( 6 ) وإناؤه بالمقدار الّذي فيه ماء ( 7 ) ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل
شرح
فصل في ماء المطر ( 1 ) المطر مطهّر وعاصم لكلّ شيء ، ويشترط في مطهّريته للأراضي النجسة والسطوح ، جريانُه بعد الإصابة ، والمراد من « الجريان » كونه بالقوّة . ( 2 ) لا يبعد اعتبار الغلبة والأكثرية ، فلو أصاب إناءً وأحاطت به رطوبته ، ولم يكن غالباً عليه بحيث ينفصل منه شيء فالظاهر أنّه لا يطهر به . ( 3 ) على الأحوط ، ولا يبعد كفاية اتصاله بما يتقاطر عليه الماء ؛ لأنّه مادّة له . ( 4 ) ولكنّه يصير في بعض الفروض نجساً ؛ بملاقاته مع الباقي على نجاسته . ( 5 ) زوال النجاسة بالمطر كافٍ في طهارته ، والأحوط التقاطر عليه بعده . ( 6 ) طهارته حتّى بالامتزاج مشكلة جدّاً ، نعم يطهّره الاستهلاك العرفيّ . ( 7 ) لا معنى لهذه الصورة بعد فرض الإناء .