تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧

[ مسألة 3 : الكرّ بحقّة الاسلامبول ]

مسألة 3 : الكرّ بحقّة الاسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالًا مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة .

[ مسألة 4 : إذا كان الماء أقل من الكرّ ]

مسألة 4 : إذا كان الماء أقل من الكرّ ولو بنصف مثقال يجري ( 1 ) عليه حكم القليل .

[ مسألة 5 : إذا لم يتساو سطوح القليل ]

مسألة 5 : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس ( 2 ) العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلوّ التسنيميّ والتسريحيّ .

[ مسألة 6 : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً ينجس بالملاقاة ]

مسألة 6 : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً ينجس بالملاقاة ، ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ فإنّه ينجس ( 3 ) بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج .

[ مسألة 7 : الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ]

مسألة 7 : الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ، نعم لا يجري عليه حكم الكر ، فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه ، ولا يحكم بطهارة
شرح
العرفيّ ينفعل ، والكثير العرفي لا ينفعل ، والمدار فيهما عليه ، ولكن مع ذلك كلّه لا يترك الاحتياط ؛ برعاية ما في المتن في جميع الفروع المترتّبة عليه . ( 1 ) المدار على الصدق العرفيّ ولو كان تسامحيّاً ؛ لقيام القرائن على أنّه المراد في الأدلّة . ( 2 ) مرّ الكلام فيه إلى هنا مراراً ، وهذا وأشباهه كثير الدور في الكتاب . ( 3 ) إلّا في بعض الصور ؛ وهو ما إذا صدق عليه « أنّه ذو مادّة » فإنّ « المادّة » معناها أعمّ ، وهكذا في الفرع الآتي .