تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

[ 2 فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات وهي أُمور ]

2 فصل فيما يجب ( 1 ) الإمساك عنه في الصوم من المفطرات وهي أُمور :

[ « الأوَّل والثاني » : الأكل والشرب ]

« الأوَّل والثاني » : الأكل والشرب من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها ، ولا بين الكثير والقليل ( 2 ) كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات ، حتّى أنّه لو بلَّ الخيّاط ( 3 ) الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه
شرح
فصل فيما يجب الإمساك عنه ( 1 ) شرطاً ، وأمّا تكليفاً فالظاهر أنّ المفطرات لا هي محرّمة ، ولا الإمساك عنها واجب . ( 2 ) على الأحوط في القليل من غير المتعارف ، بل مطلقاً ، كبلع قطعة من الحديد . ( 3 ) الأقوى عدم مفطريّة هذه الأُمور المتعارفة ، وإن لم تكن مستهلكة إلّا تسامحاً . وغير خفيّ : أنّ الرطوبة من الأعراض العرفيّة ، ولذلك لا يسقط الكرّ برطوبة اليد وإدخال شيء فيه ، مع أنّها من الأجزاء المائيّة عقلًا ، فما أفاده هنا لا يخلو من المناقضة ، وهكذا في فرض الاستياك .