التيمّم بطلت صلاته ، وإن تذكّر في الأثناء ( 1 ) ، وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط ( 2 ) .
[ مسألة 6 : إذا صلَّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت ]
مسألة 6 : إذا صلَّى قبل دخول الوقت ( 3 ) ساهياً بطلت ، وكذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً فيجب عليه الإعادة أو القضاء .
شرح
( 1 ) لو تذكّر في الأثناء ، وكان في ضيق الوقت ، وهو يتمكّن من تحصيلها من غير أن يلزم المنافي والقاطع ، ففي المسألة تفصيل لا يسعه المقام .
وهكذا لو تذكّر في الأثناء ، وكان فاقد الطهورين في أثناء الوقت الموسّع ، فإنّه لو كانت وظيفته الصلاة لأنّها « لا تترك بحال » فيبعد وجوب الاستئناف ولو كان واجداً لهما إلى حال التذكّر في الأثناء .
( 2 ) لا يتبيّن ذلك في موارد التقيّة كي يلزم البطلان .
( 3 ) ولم يدرك شيئاً منه ، والتفصيل يطلب من محلّه ، وهكذا في الفرع الآتي والمسألة الآتية .