تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
فضّال بوثاقة عجلان أبي صالح - كما في كتاب الكشّيّ « 1 » - لا ينفع ؛ لتعدّد هذا العنوان ، وعدم تعيين مصبّ الشهادة ، كما يظهر بمراجعة رجال الشيخ « 2 » . ومنها أيضاً رواية الخصال ، بإسناده عن عليٍّ عليه السلام - في حديث الأربعمائة - أنّه قال : « من سقى صبيّاً مسكراً وهو لا يعقل حبسه اللَّه عزّ وجل في طينة خبالٍ حتّى يأتي ممّا صنع بمخرج » « 3 » . وهي أيضاً ضعيفة السند ؛ لوجود مثل قاسم بن يحيى فيه . التقريب الثالث : التمسّك بإطلاق دليل حرمة سقي الخمر للناس ، بدعوى شموله للطفل أيضاً لأنّه من الناس ، خصوصاً الطفل المميِّز المقارب للبلوغ ، من قبيل رواية عقاب الأعمال ، بإسناده إلى النبيّ صلى الله عليه وآله في حديث : « ومن شرب الخمر سقاه اللَّه من السمّ الأساود ومن سمّ العقارب » - إلى أن قال : - « ومن سقاها يهودياً أو نصرانياً أو صابئياً أو من كان من الناس فعليه كوِزر من شربها » « 4 » . وهذا الاستدلال ساقط أيضاً ؛ لضعف الرواية سنداً ودلالةً ، فهي منقولة عن
هامش
( 1 ) روى في رجاله ( 411 - الرقم 772 ) ، عن محمّد بن مسعود ، قال : سمعت عليّ بن‌الحسن بن عليّ بن فضّال يقول : عجلان أبو صالح ثقة . قال : قال له أبو عبد اللَّه عليه السلام : « يا عجلان كأنّي أنظر إليك إلى جنبي والناس يعرضون عليّ » . ( 2 ) ذكر الشيخ في رجاله ( 262 - 263 ) ثلاثة من أصحاب الصادق عليه السلام ، وهم : عجلان أبو صالح السكوني الأزرق الكوفي ، وعجلان أبو صالح المدائنيّ ، وعجلان أبو صالح الخبّاز الواسطيّ مولى بني تيم اللَّه ولم يوثّق أحدهم . ( 3 ) الخصال : 635 ، الحديث 10 . ووسائل الشيعة 25 : 309 ، الباب 10 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 6 . ( 4 ) عقاب الأعمال : 285 . ووسائل الشيعة 25 : 309 ، الباب 10 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 7 .