شرح
الخاصّة على عدم جواز بيع هذه الأشياء « 1 » .
وأمّا الميتة ففيها ثلاث طوائف من الروايات :
إحداها : ما يدلّ على أنّ ثمنها سحت « 2 » .
والأخرى : ما ورد في مقام النهي عن بيع جلود الميتة وشحومها التي ينتفع بها في الاستصباح « 3 » .
والثالثة : روايات بيع الميتة ممّن يستحلّها ، الواردة في موارد اختلاط المذكّى بالميتة « 4 » ، وهي وإن كانت واردةً في فرض الاختلاط ولكن يستفاد منها
هامش
( 1 ) أمّا في الكلب غير الصيود فكمعتبرة محمّد بن مسلم ، وعبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت . . . » . وسائل الشيعة 17 : 119 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .
وأمّا في الخمر فكمعتبرة زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهم السلام قال : « لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الخمر ، وعاصرها ومعتصرها ، وبايعها ، ومشتريها ، وساقيها ، وآكل ثمنها . . . » وسائل الشيعة 17 : 224 ، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .
وأمّا في الخنزير فكمعتبرة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : في رجلٍ كان له على رجلٍ دراهم ، فباع خمراً وخنازير وهو ينظر فقضاه ، فقال : « لا بأس به ، أمّا للمقتضي فحلال ، وأمّا للبائع فحرام » . وسائل الشيعة 17 : 232 ، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
( 2 ) وهي رواية السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « السحت ثمن الميتة . . . » . ومرسلة الصدوق : « . . . وثمن الميتة سحت . . . » . ورواية حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد « . . . من السحت ثمن الميتة . . . » . وسائل الشيعة 17 : 93 - 94 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 و 8 و 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 98 ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 99 ، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .