لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ في إناءٍ آخر لا يجب فيه التعفير وإن كان أحوط ، خصوصاً في الفرض الثاني .
وكذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل ، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدّد ( 1 ) . وكذا إذا تنجّس شيء بغسالة البول بناءً على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدّد .
شرح
ليس عرفياً .
والظاهر أنّ التعارض مستحكم ، فإذا ثبت أنّ موقف العامّة على العموم مطابق لمفاد الطائفة الدالّة على عدم تنجيس المتنجّس الأوّل كان ذلك مرجّحاً لما دلّ على التنجيس ، وإلّا تعارضت الطائفتان ، وكان المرجع هو الأصول المؤمِّنة .
* * *
[ عدم جريان جميع احكام النجس علي المتنجس ]
( 1 ) سراية النجاسة من نجسٍ إلى ملاقيه لا تستلزم سراية سائر أحكامه إليه ، كوجوب التعفير ، والتعدّد ، ونحو ذلك ، فلابدّ من ملاحظة حال تلك الأحكام الإضافية ، وذلك على مراحل :الأولى : ملاحظتها بلحاظ دليل ثبوتها ليرى هل له إطلاق للملاقي أو لا ؟
أمّا دليل وجوب التعدّد في المتنجّس بالبول فلا إشكال في عدم إطلاقه في نفسه للمتنجّس بهذا المتنجّس ؛ لعدم صدق العنوان المأخوذ في موضوع رواياته « 1 »هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 395 ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .