تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
مسألة ( 12 ) : قد مرّ أنّه يشترط في تنجيس الشيء بالملاقاة تأثّره ، فعلى هذا لو فرض جسم لايتأثّر بالرطوبة أصلًا ، كما إذا دهن على نحوٍ إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلًا يمكن أن يقال : إنّه لا يتنجّس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن تكون رجل الزنبور والذُباب والبَقّ من هذا القبيل ( 1 ) .
شرح

الخامسة : بعد فرض عدم الإطلاق في دليل السراية أيضاً تنتهي النوبة إلى الأصول العمليّة ،

فيرجع إلى استصحاب النجاسة إذا قلنا به في الشبهة الحكميّة ، كما هو الصحيح ، وإلّا جرت قاعدة الطهارة لو قيل بشمول دليلها في نفسه لموارد الشكّ في بقاء النجاسة ، وقد تكرّر منّا منعُ ذلك « 1 » ، وأنّ قاعدة الطهارة لا تشمل موارد الشكّ في بقاء النجاسة ، بقطع النظر عن حكومة الاستصحاب عليها . * * *

[ حكم الأجسام التي لاتتاثر بالرطوبة ]

( 1 ) أمّا الكبرى - وهي اشتراط السراية بالرطوبة المسرية المؤثّرة - فقد تقدّم « 2 » تحقيقها . وأمّا الصغريات التي ادُّعي أنّها غير واجدةٍ للشرط فهذه الدعوى فيها محلّ إشكال ، بل منع . نعم ، الدهن إذا كان جامداً ومحيطاً بالجسم فهو مانع عن أصل الملاقاة ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) راجع الجزء الثاني : 234 . ( 2 ) راجع الصفحة 155 وما بعدها .
بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 263 | السيد محمد باقر الصدر