مسألة ( 1 ) : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ( 1 ) ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ .
وينوي الغسل حال الخروج ، أو يحرِّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل ( 2 ) .
شرح
الإمساك عنه في الصوم الواجب ، فالجماع إذن حرام على الصائم بعنوانه .
ومنها : الإيلاء ، والظاهر أنّه بعنوانٍ ثانويّ ؛ لأنّ الإيلاء نحو من العهد واليمين أمضاه الشارع ولكن بنحوٍ مخصوص .
ومنها : الجماع في الظهار قبل التكفير ، وتحقيق حاله يدور مدار استظهار نكتةٍ من دليل الظهار .
فإن قيل : إنّ المستفاد منه الإمضاء لإنشاء المُظاهِر من قبيل إمضاء النذر كان الحكم بالعنوان الثانوي .
وإن قيل : إنّه تحريم ابتدائيّ ولو من باب العقوبة والزجر كان الحكم بالعنوان الأوَّلي .
* * *